الحرام ) ( 1 ) فأوجب علينا ذكره عند المشعر الحرام ولم يكن في ظاهر القرآن أمر
بالوقوف بعرفات فلأجل ذلك أضيف إلى السنة .
واما الذي يدل على أن الوقوف بالمشعر الحرام فريضة الآية والخبر المتقدم
أيضا وهو قوله ( الوقوف بالمشعر فريضة ) ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
( 978 ) 15 موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أفاض من عرفات إلى منى
فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع .
( 979 ) 16 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم
حتى ارتفع النهار قال : يرجع إلى المشعر فيقف ثم يرجع فيرمي الجمرة ،
والهدي واجب على المتمتع قال الله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر
من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) ( 2 ) ، وروى :
( 980 ) 17 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعلية شاة ، ومن تمتع في غير
أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى
على أهل الأمصار .
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية : 198 ( 2 ) سورة البقرة 196
- 978 - 979 - الكافي ج 1 ص 295 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 283
- 980 - الاستبصار ج 2 ص 259 الكافي ج 1 ص 299