( 975 ) 12 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا وقفت بعرفات فاذن من الهضبات والهضبات هي الجبال فان النبي صلى الله
عليه وآله قال : ان أصحاب الأراك لا حج لهم - يعني الذين يقفون عند الأراك - .
( 976 ) 13 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
في الموقف ارتفعوا عن بطن عرفة ، وقال : ان أصحاب الأراك لا حج لهم .
وجه الاستدلال من هذين الخبرين أن النبي صلى الله عليه وآله أبطل حج من
خرج من حد عرفات وإن كان واقفا ، فلو لا الوقوف بها واجب لما أبطل حجة
من وقف خارجا عن حدها بل كان يسوغ له ان لا يقف جملة ، واما الذي رواه :
( 977 ) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن
فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوقوف بالمشعر فريضة ،
والوقوف بعرفة سنة .
لا يعترض ما ذكرناه لأن المراد بهذا الخبر ان فرضه عرف من جهة السنة دون
النص من ظاهر القرآن ، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم بأنه
سنة ، وقد بينا ذلك في غير موضع ، وليس كذلك الوقوف بالمشعر لأن فرضه يعلم
بظاهر القرآن قال الله تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر
هامش
- 975 - الاستبصار ج 2 ص 302 الكافي ج 1 ص 292 الفقيه ج 2 ص 281
وفيه قول الني صلى الله عليه وآله فقط .
- 976 - الاستبصار ج 2 ص 302 الكافي ج 1 ص 293
- 977 - الاستبصار ج 2 ص 302 الفقيه ج 2 ص 206 بزيادة فيه