الشمس فليس له حج ، فقلت : كيف يصنع باحرامه ؟ فقال : يأتي مكة فيطوف بالبيت
ويسعي بين الصفا والمروة فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد ؟ قال : ان شاء أقام
بمكة وان شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ فان شاء رجع إلى أهله وعليه
الحج من قابل .
( 986 ) 23 - وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال : له
إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج
ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل .
( 987 ) 24 - وعنه عن محمد بن فضيل قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج فقال : إذا اتى جمعا والناس
في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، فان له يأت جمعا حتى تطلع
الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء أقام وان شاء رجع وعليه الحج من قابل .
( 988 ) 25 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أدرك
المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج .
( 989 ) 26 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر
عن ابن أبي نجران عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال : جاءنا رجل بمنى
فقال : اني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد الله بن المغيرة : فلا حج لك
وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه ، فدخل إسحاق على أبى الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك
هامش
- 986 - 987 988 - 989 - الاستبصار ج 2 ص 304 واخرج الثالث الكليني
في الكافي ج 1 ص 296