تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الشمس فليس له حج ، فقلت : كيف يصنع باحرامه ؟ فقال : يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعي بين الصفا والمروة فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد ؟ قال : ان شاء أقام بمكة وان شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ فان شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل . ( 986 ) 23 - وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال : له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل . ( 987 ) 24 - وعنه عن محمد بن فضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج فقال : إذا اتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، فان له يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء أقام وان شاء رجع وعليه الحج من قابل . ( 988 ) 25 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج . ( 989 ) 26 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال : جاءنا رجل بمنى فقال : اني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد الله بن المغيرة : فلا حج لك وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه ، فدخل إسحاق على أبى الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك
هامش
- 986 - 987 988 - 989 - الاستبصار ج 2 ص 304 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 296
تهذيب الأحكام — صفحة 291 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان