تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الامام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى . قال الشيخ رحمه الله : ( وأقل ما يعطى الفقير منها صاع ولا بأس باعطائه أصواعا ) . يدل على ذلك ما رواه : * ( 261 ) * 9 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تعط أحدا أقل من رأس . وقد روي جواز تفريق ذلك روى : * ( 262 ) * 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ؟ فقال : نعم ، وقال : صدقة التمر أحب إلي لان أبي صلوات الله عليه كان يتصدق بالتمر ، قلت : فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين ؟ فقال : يفرقها أحب إلي ، ولا بأس بأن يجعلها فضة ، والتمر أحب إلي ، قلت : فأعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران ؟ قال : نعم الجيران أحق بها ، قلت : فاعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟ قال : نعم . فالمعنى في هذا الحديث انه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من إعطائه واحدا ، فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالأفضل إعطاء رأس لرأس مع أنه ليس في الخبر في قوله يفرقها أحب إلي ان تفرق رأس واحد واحد ، ويحتمل
هامش
* - 261 - 262 - الاستبصار ج 2 ص 52 .
تهذيب الأحكام — صفحة 89 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان