يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعا
بصاع النبي صلى الله عليه وآله وعن عيالك أيضا ، لا ينبغي لك ان تعطي
زكاتك إلا مؤمنا .
* ( 258 ) * 6 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن
عيسى قال حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال : كتبت
إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج ان
يوجه له فطرة أم لا ؟ فكتب : تقسم الفطرة على من حضرها ولا توجه ذلك إلى
بلدة أخرى وإن لم تجد موافقا .
* ( 259 ) * 7 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
محمد ابن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال :
سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني ؟ قال : نعم الجيران
أحق بها لمكان الشهرة .
فالمراد بهذين الخبرين وما جرى مجراهما مما روي في هذا المعنى انه إذا لم يعرف
منه النصب ويكون مستضعفا لا بأس إن يعطيه صدقة الفطرة ، ويحتمل أيضا أن يكون
سوغ ذلك لضرب من التقية ، وقد بين ذلك في الخبر الأخير بقوله : لمكان الشهرة ،
ومتى لم يكن هناك خوف ووجد مؤمنا فلا يجوز ان يعطي غيره حسب ما ذكرناه .
والذي يدل على ما ذكرناه من أن المراد به المستضعفون .
* ( 260 ) * 8 - ما رواه علي بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن
حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان جدي عليه السلام
هامش
* - 258 - 259 - 260 - الاستبصار ج 2 ص 51 واخرج الثاني الكليني في الكافي
ج 1 ص 211 .