تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وعن عيالك أيضا ، لا ينبغي لك ان تعطي زكاتك إلا مؤمنا . * ( 258 ) * 6 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال : كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج ان يوجه له فطرة أم لا ؟ فكتب : تقسم الفطرة على من حضرها ولا توجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم تجد موافقا . * ( 259 ) * 7 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني ؟ قال : نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة . فالمراد بهذين الخبرين وما جرى مجراهما مما روي في هذا المعنى انه إذا لم يعرف منه النصب ويكون مستضعفا لا بأس إن يعطيه صدقة الفطرة ، ويحتمل أيضا أن يكون سوغ ذلك لضرب من التقية ، وقد بين ذلك في الخبر الأخير بقوله : لمكان الشهرة ، ومتى لم يكن هناك خوف ووجد مؤمنا فلا يجوز ان يعطي غيره حسب ما ذكرناه . والذي يدل على ما ذكرناه من أن المراد به المستضعفون . * ( 260 ) * 8 - ما رواه علي بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان جدي عليه السلام
هامش
* - 258 - 259 - 260 - الاستبصار ج 2 ص 51 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211 .
تهذيب الأحكام — صفحة 88 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان