29 - باب من الزيادات في الزكاة
قال الشيخ رحمه الله : بعد فصل مضى شرحه فيما تقدم ( ومتى اجتمع نوعان
فلم يبلغ كل واحد منهما حد كمال ما تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيهما وإن كانا جميعا يزيدان
في القيمة على حد كمال ما تجب فيه الزكاة ) .
* ( 267 ) * 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون
دينارا ( 1 ) أيزكيها ؟ فقال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى
يتم أربعون دينارا والدراهم مائتا درهم ، قال : قلت فرجل عنده أربعة أينق وتسعة
وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ فقال : لا يزكي شيئا منها لأنها ليس
شئ منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة .
* ( 268 ) * 2 - علي بن مهزيار ( 2 ) عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز
عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام الرجل تكون له العلة الكثيرة
من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة
واحدة ؟ فقالا : لا إنما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة فان
هامش
* ( 1 ) في الفقيه ( وتسعة عشر ) وهو الصواب حيث إن نصاب الدينار في كل عشرين
دينارا نصف دينار .
( 2 ) ذيل هذا الحديث تقدم بعينه باسناد آخر باختلاف يسير ولذا لم يفرق بينهما غيره بل عد ذلك
منه وهما في مزجه الذيل مع الصدر باسناد واحد ، والاسناد المذكور في أول الحديث مختص بصدره
واسناد الذيل عين اسناد الحديث السابق وقد نبه على ذلك في الوافي وهامشه فلاحظ .
- 267 - الاستبصار ج 2 ص 38 الفقيه ج 2 ص 11 بتفاوت .
- 268 - الاستبصار ج 2 ص 39 .