تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
29 - باب من الزيادات في الزكاة قال الشيخ رحمه الله : بعد فصل مضى شرحه فيما تقدم ( ومتى اجتمع نوعان فلم يبلغ كل واحد منهما حد كمال ما تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيهما وإن كانا جميعا يزيدان في القيمة على حد كمال ما تجب فيه الزكاة ) . * ( 267 ) * 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا ( 1 ) أيزكيها ؟ فقال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا والدراهم مائتا درهم ، قال : قلت فرجل عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ فقال : لا يزكي شيئا منها لأنها ليس شئ منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة . * ( 268 ) * 2 - علي بن مهزيار ( 2 ) عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام الرجل تكون له العلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا : لا إنما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة فان
هامش
* ( 1 ) في الفقيه ( وتسعة عشر ) وهو الصواب حيث إن نصاب الدينار في كل عشرين دينارا نصف دينار . ( 2 ) ذيل هذا الحديث تقدم بعينه باسناد آخر باختلاف يسير ولذا لم يفرق بينهما غيره بل عد ذلك منه وهما في مزجه الذيل مع الصدر باسناد واحد ، والاسناد المذكور في أول الحديث مختص بصدره واسناد الذيل عين اسناد الحديث السابق وقد نبه على ذلك في الوافي وهامشه فلاحظ . - 267 - الاستبصار ج 2 ص 38 الفقيه ج 2 ص 11 بتفاوت . - 268 - الاستبصار ج 2 ص 39 .