جعل على نفسه نذر صوم فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله عليه السلام قال : يخرج
ولا يصومه في الطريق فإذا رجع قضى ذلك .
( 1049 ) 117 - أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن القاسم بن
الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت إليه : الوصي يزكي زكاة الفطرة عن
اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب عليه السلام : لا زكاة على يتيم .
( 1050 ) 118 - عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
كم يعطي الرجل ؟ قال : كل بلدة بمكيالهم نصف ربع لكل رأس .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لان المراعى الوزن وهو تسعة
أرطال بالعراقي وستة بالمدني على ما تقدم القول فيه ، ويؤكد ذلك ما رواه :
( 1051 ) 119 - محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد الهمداني قال :
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في
الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول بصاع العراقي فكتب عليه السلام
إلي : الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : ويكون بالوزن
ألفا ومائة وسبعين وزنة ، تم كتاب الصوم مع الزيادات
والحمد لله رب العالمين ويتلوه كتاب
الحج إن شاء الله
هامش
1049 - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 115 .
1051 - الاستبصار ج 2 ص 49 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 115 .
تم بحمد الله وله المنة ما أردناه من التعليق على الجزء الرابع من كتاب تهذيب الأحكام
ونسأله العون والتوفيق لاتمام اخراج باقي الاجزاء انه ولي التوفيق وانا الأقل حسن الموسوي الخرسان