تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
جعل على نفسه نذر صوم فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله عليه السلام قال : يخرج ولا يصومه في الطريق فإذا رجع قضى ذلك . ( 1049 ) 117 - أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت إليه : الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب عليه السلام : لا زكاة على يتيم . ( 1050 ) 118 - عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يعطي الرجل ؟ قال : كل بلدة بمكيالهم نصف ربع لكل رأس . قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لان المراعى الوزن وهو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني على ما تقدم القول فيه ، ويؤكد ذلك ما رواه : ( 1051 ) 119 - محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول بصاع العراقي فكتب عليه السلام إلي : الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : ويكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة ، تم كتاب الصوم مع الزيادات والحمد لله رب العالمين ويتلوه كتاب الحج إن شاء الله
هامش
1049 - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 115 . 1051 - الاستبصار ج 2 ص 49 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 115 . تم بحمد الله وله المنة ما أردناه من التعليق على الجزء الرابع من كتاب تهذيب الأحكام ونسأله العون والتوفيق لاتمام اخراج باقي الاجزاء انه ولي التوفيق وانا الأقل حسن الموسوي الخرسان
تهذيب الأحكام — صفحة 334 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان