تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
* ( 250 ) * 5 - سعد عن أحمد بن محمد عمن حدثه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة قال : عن كل رأس من أهلك الصغير منهم والكبير والحر والمملوك والغني والفقير كل من ضممت إليك عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب ، وقال : التمر أحب إلي فان لك بكل تمرة نخلة في الجنة . فأما إخراج القيمة فقد بينا فيما تقدم جوازه ويزيد ذلك بيانا ما رواه : * ( 251 ) * 6 - ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها ؟ قال : نعم ان ذلك أنفع له يشتري بها ما يريد . * ( 252 ) * 7 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة . 27 - باب مستحق الفطرة وأقل ما يعطى الفقير منها قال الشيخ رحمه الله : ( ومستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحق الزكاة من الفقر والمعرفة ) . قد بينا فيما تقدم بيان ذلك ، والذي يزيده وضوحا .
هامش
* - 251 - 252 - الاستبصار ج 2 ص 50 .