* ( 250 ) * 5 - سعد عن أحمد بن محمد عمن حدثه عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة قال : عن كل رأس من
أهلك الصغير منهم والكبير والحر والمملوك والغني والفقير كل من ضممت إليك عن
كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب ، وقال : التمر أحب إلي
فان لك بكل تمرة نخلة في الجنة .
فأما إخراج القيمة فقد بينا فيما تقدم جوازه ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
* ( 251 ) * 6 - ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى
عن يونس عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت
فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها ؟ قال :
نعم ان ذلك أنفع له يشتري بها ما يريد .
* ( 252 ) * 7 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن
ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالقيمة
في الفطرة .
27 - باب مستحق الفطرة وأقل ما
يعطى الفقير منها
قال الشيخ رحمه الله : ( ومستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحق
الزكاة من الفقر والمعرفة ) .
قد بينا فيما تقدم بيان ذلك ، والذي يزيده وضوحا .
هامش
* - 251 - 252 - الاستبصار ج 2 ص 50 .