أما ما اتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو
كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله قال فقال : القول ما قال أبو ذر ، فقال أبو عبد الله عليه السلام
لأبيه : ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم ؟ ! !
فقال أبوه عليه السلام : إليك عني لا أجد منها بدا .
21 - باب زكاة الفطرة
قال الشيخ رحمه الله : ، ( زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل
بشرط وجود الطول لها ، يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعول من ذكر وأنثى وحر
وعبد وعن جميع رقيقه من المسلمين وأهل الذمة في كل حول مرة ) .
* ( 193 ) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن
عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ، قال :
فاعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة .
* ( 194 ) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران
وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال :
على الصغير والكبير والحر والعبد ، عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع
من تمر أو صاع من زبيب .
هامش
* - 193 - الكافي ج 1 ص 210 .
- 194 - الاستبصار ج 2 ص 46 الكافي ج 1 ص 210 الفقيه ج 2 ص 114 .