فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده
الأموال يعمل بها فقال : إذا حال عليها الحول فليزكها .
* ( 187 ) * 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج وأنا حاضر أسمع فقال :
إنا نكبس الزيت والسمن عندنا نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل
عليه زكاة ؟ قال فقال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ،
وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا
أو فضة ، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تتجر فيها .
وقد روي أنه لا زكاة عليه إلا بعد أن يحول عليه الحول .
* ( 188 ) * 4 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن
إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده
لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : لا حتى يبيعها ، قلت : فان باعها أيزكي
ثمنها ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده .
والاخذ بالحديث الأول عندي أحوط ، والذي يؤكد ذلك ما رواه :
* ( 189 ) * 5 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن
العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له المتاع لا أصيب به رأس المال
علي فيه زكاة ؟ قال : لا قلت : أمسكه سنتين ثم أبيعه ماذا علي ؟ قال :
سنة واحدة .
هامش
* - 187 - الاستبصار ج 2 ص 10 الكافي ج 1 ص 149 .
- 188 - الاستبصار ج 2 ص 11 الكافي ج 1 ص 149 .
- 189 - الاستبصار ج 2 ص 11 .