تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال : إذا حال عليها الحول فليزكها . * ( 187 ) * 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج وأنا حاضر أسمع فقال : إنا نكبس الزيت والسمن عندنا نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ قال فقال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تتجر فيها . وقد روي أنه لا زكاة عليه إلا بعد أن يحول عليه الحول . * ( 188 ) * 4 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : لا حتى يبيعها ، قلت : فان باعها أيزكي ثمنها ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده . والاخذ بالحديث الأول عندي أحوط ، والذي يؤكد ذلك ما رواه : * ( 189 ) * 5 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة ؟ قال : لا قلت : أمسكه سنتين ثم أبيعه ماذا علي ؟ قال : سنة واحدة .
هامش
* - 187 - الاستبصار ج 2 ص 10 الكافي ج 1 ص 149 . - 188 - الاستبصار ج 2 ص 11 الكافي ج 1 ص 149 . - 189 - الاستبصار ج 2 ص 11 .
تهذيب الأحكام — صفحة 69 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان