* ( 200 ) * 8 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد
ابن فرقد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : لا .
* ( 201 ) * 9 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة
الفطرة ؟ قال : لا .
* ( 202 ) * 10 - علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن
يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول : من اخذ من الزكاة فليس
عليه فطرة ، قال وقال ابن عمار : ان أبا عبد الله عليه السلام قال : لا فطرة على
من أخذ الزكاة .
* ( 203 ) * 11 - وعنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له لمن تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت
له لم تحل عليه ، ومن حلت عليه لم تحل له .
* ( 204 ) * 12 - وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام أعلى من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال : أما من قبل
زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة ، وليس على من
يقبل الفطرة فطرة .
* ( 205 ) * 13 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن
صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل
المحتاج زكاة الفطرة ؟ قال : ليس عليه فطرة .
هامش
* - 200 - 201 - 202 - الاستبصار ج 2 ص 40 .
- 203 - 204 - 205 - الاستبصار ج 2 ص 41 .