* ( 206 ) * 14 - وعنه عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان
عن يزيد بن فرقد النهدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة
هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا .
* ( 207 ) * 15 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن
حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة ؟
فقال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة ، وليس على من
قبل الفطرة فطرة .
فهذه الأخبار كلها دالة على أن المحتاج ومن ليس بذي مال لا تجب عليه
الفطرة ، وكلما ورد في أنه تجب عليه الفطرة فإنما ورد على طريق الندب والاستحباب
دون الفرض والايجاب .
فما روي في ذلك ما رواه :
* ( 208 ) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن يونس عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت : ( لأبي عبد الله عليه السلام ) ( 1 )
الفقير الذي يتصدق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة ؟ قال : نعم يعطي مما
يتصدق به عليه .
* ( 209 ) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة
وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله ؟ فقال : يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن
هامش
* ( 1 ) ما بين القوسين ليس في الكافي .
- 206 - 207 - 208 - الاستبصار ج 2 ص 41 واخرج الأخير الكليني في
الكافي ج 1 ص 211 . - 209 - الاستبصار ج 2 ص 42 الكافي ج 1 ص 211 .