تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
* ( 206 ) * 14 - وعنه عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن يزيد بن فرقد النهدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا . * ( 207 ) * 15 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة ، وليس على من قبل الفطرة فطرة . فهذه الأخبار كلها دالة على أن المحتاج ومن ليس بذي مال لا تجب عليه الفطرة ، وكلما ورد في أنه تجب عليه الفطرة فإنما ورد على طريق الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب . فما روي في ذلك ما رواه : * ( 208 ) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت : ( لأبي عبد الله عليه السلام ) ( 1 ) الفقير الذي يتصدق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة ؟ قال : نعم يعطي مما يتصدق به عليه . * ( 209 ) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله ؟ فقال : يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن
هامش
* ( 1 ) ما بين القوسين ليس في الكافي . - 206 - 207 - 208 - الاستبصار ج 2 ص 41 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 211 . - 209 - الاستبصار ج 2 ص 42 الكافي ج 1 ص 211 .