تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
* ( 195 ) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه . * ( 196 ) * 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة ، قال : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير ، حر أو مملوك . والمولود إذا ولد ليلة الفطرة لا يجب إخراج الفطرة عنه ، وكذلك من أسلم ليلة الفطر لا يلزمه إخراج الفطرة حسب ما ذكرناه روى ذلك : * ( 197 ) * 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا . * ( 198 ) * 6 - وقد روي أنه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم قبل الزوال . وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب ، فأما الذي يدل على أن الفقير والمحتاج لا زكاة عليه على طريق الفرض . * ( 199 ) * 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة فقال : ليس عليه فطرة .
هامش
* - 195 - 196 - 197 - الكافي ج 1 ص 211 واخرج الأخيرين الصدوق في الفقيه ج 2 ص 116 . 199 الاستبصار ج 2 ص 40 .