* ( 195 ) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده
النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه .
* ( 196 ) * 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة ، قال : نعم
الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير ، حر أو مملوك .
والمولود إذا ولد ليلة الفطرة لا يجب إخراج الفطرة عنه ، وكذلك من أسلم
ليلة الفطر لا يلزمه إخراج الفطرة حسب ما ذكرناه روى ذلك :
* ( 197 ) * 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي
عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة
الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر
عليه فطرة ؟ قال : لا .
* ( 198 ) * 6 - وقد روي أنه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم
قبل الزوال .
وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب ، فأما الذي يدل على أن
الفقير والمحتاج لا زكاة عليه على طريق الفرض .
* ( 199 ) * 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك
قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة فقال : ليس
عليه فطرة .
هامش
* - 195 - 196 - 197 - الكافي ج 1 ص 211 واخرج الأخيرين الصدوق في الفقيه
ج 2 ص 116 . 199 الاستبصار ج 2 ص 40 .