علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام زكاتي تحل
علي شهرا فيصلح لي ان احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسألني يكون عندي عدة ؟
فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ وأعطها كيف شئت ، قال :
قلت فان انا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال : نعم لا يضرك .
قال الشيخ رحمه الله : ( ويجوز له اخراجها إلى بلد آخر ) .
يدل على ذلك ما رواه :
* ( 120 ) * 11 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عمن أخبره
عن درست بن أبي منصور عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في الزكاة
يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال : لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع - الشك
من أبي احمد - .
* ( 121 ) * 12 - وعنه عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن عبد الله بن حماد
الأنصاري عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح
عليه السلام قال : قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله ؟
قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال :
يبعث بها إليهم قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال : يدفعها إلى من لا ينصب ،
قلت : فغيرهم ؟ قال : ما لغيرهم الا الحجر .
* ( 122 ) * 13 - وعنه عن عبد الله بن جعفر وغيره عن أحمد بن حمزة قال :
سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر
ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك ؟ فقال : نعم .
قال الشيخ رحمه الله : ( فان وجد لها أهلا فلم يضعها فيهم ووجه بها إلى
هامش
* - 120 - الكافي ج 1 ص 157 الفقيه ج 2 ص 16 .