عليه السلام : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا أتصلي الأولى
قبل الزوال ؟ ! ! .
قال الشيخ رحمه الله : ( وقد جاء رخص عن الصادقين عليهم السلام
في تقديمها شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين وجاء ثلاثة أشهر وأربعة أشهر عند
الحاجة إلى ذلك ) .
يدل على ذلك ما رواه :
( 112 ) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل تحل
عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم ؟ قال : لا بأس ، قال : قلت فإنها لا
تحل الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس .
* ( 113 ) * 4 - وعنه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول
السنة فقال : إن كان محتاجا فلا بأس .
* ( 114 ) * 5 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد
ابن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة
شهرين وتأخيرها شهرين .
* ( 115 ) * 6 - وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أبي سعيد
المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته
قبل المحل ؟ فقال : إذا مضت ثمانية ( 1 ) أشهر فلا بأس .
وليس لاحد أن يقول إن هذه الأخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها لأنه
هامش
* ( 1 ) نسخة في بعض المخطوطات ( خمسة ) .
- 112 - 113 - 114 - 115 - الاستبصار ج 2 ص 32 .