بلد آخر فان هلكت كان ضامنا لها ، وان لم يجد لها أهلا في بلده فبعث إلى بلد آخر
وهلكت أجزأه ذلك ) .
أما الذي يدل على أنه يجزيه إذا لم يجد له أهلا فينفذ به إلى بلد آخر
فيهلك ما رواه :
* ( 123 ) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حماد بن عثمان عن حريز عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اخرج
الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا
شئ عليه .
* ( 124 ) * 15 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن جميل بن صالح عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع فقال : ليس عليه شئ .
والذي يدل على أن مع وجود المستحق يكون ضامنا متى هلكت ما رواه :
* ( 125 ) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله
لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو
لها ضامن حتى يدفعها فإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان
لأنها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه
إذا وجد ربه الذي امر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان .
هامش
* - 123 - الكافي ج 1 ص 156 الفقيه ج 2 ص 16 .
- 124 - الكافي ج 1 ص 157 .
- 125 - الكافي ج 1 ص 156 الفقيه ج 2 ص 15 .