عليه السلام قال : ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول
عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول .
* ( 109 ) * 21 - وعنه عن محمد بن أبي الصهبان عن ابن أبي نجران
عن محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يزكى
من الإبل والبقر والغنم الا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه
لم يكن .
11 - باب تعجيل الزكاة وتأخيرها
عما تجب فيه من الأوقات
قال الشيخ رحمه الله : ( والأصل في اخراج الزكاة عند حلول وقتها دون
تقديمها عنه أو تأخيرها عنه كالصلاة ) .
يدل على ذلك ما رواه :
( 110 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن حريز عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده
المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال : لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل
عليه ، انه ليس لأحد ان يصلي صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا
يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاءا ، وكل فريضة إنما تؤدى
إذا حلت .
* ( 111 ) * 2 - حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر
هامش
* - 109 - الاستبصار ج 2 ص 23 .
- 110 - الاستبصار ج 2 ص 31 الكافي ج 1 ص 148 .
- 111 - الاستبصار ج 2 ص 32 الكافي ج 1 ص 148 .