وكذلك من وجه إليه زكاة مال ليفرقه ووجد لها موضعا فلم يفعل ثم هلك
كان ضامنا روى ذلك :
* ( 126 ) * 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
حريز عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة
ليقسمها فضاعت فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، فقلت : فإن لم يجد
لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها ؟ قال : لا ولكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو
فسدت فهو لها ضامن من حين أخرها ( 1 ) .
12 - باب أصناف أهل الزكاة
قال الشيخ رحمه الله : ( وهم ثمانية أصناف ) ثم ذكر تفاصيلهم :
* ( 127 ) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن الحسن عن
سعيد عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح ان يأخذها ؟ قال : هي
تحل للذين وصف الله تعالى في كتابه ( للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ) ( 2 ) وقد
تحل الزكاة لصاحب سبعمائة وتحرم على صاحب خمسين درهما فقلت له : كيف يكون
هذا ؟ ! ! فقال : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثيرة فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف
عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحده
هامش
* ( 1 ) نسخة في بعض المخطوطات ( حتى يخرجها ) وهو الذي في الكافي والوافي .
( 2 ) سورة التوبة آية 61 .
* - 126 - الكافي ج 1 ص 157 .
- 127 - الكافي ج 1 ص 159 الفقيه ج 2 ص 17 .