تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
يشك في الحكم المذكور ، فهل يجري الاستصحاب ، أم لا ؟ وسيمر عليك وجه آخر للشك في الأمر الثامن إن شاء الله تعالى ( 1 ) .

الأمر الخامس : في بيان أنحاء التعليقات

إعلم : أن التعليقات على أقسام : فمنها : التعليقات الشرعية المنصوص عليها وإن كانت من قبيل الواجبات المعلقة المصطلح عليها في المجلد الأول ( 2 ) ، كما عن صاحب " الفصول " ( 3 ) . ومنها : التعليقات الاختراعية بالنسبة إلى الأحكام التكليفية أو الوضعية ، كالأمثلة التي عرفت ، مثل إرجاع القضية المقيدة إلى الشرطية ، كما إذا ورد " إن الرقبة المؤمنة واجب عتقها " فإنه يرجع إلى أنه لو كانت هذه الرقبة مؤمنة لوجب عتقها ، ويشك في الوجوب المذكور . ومثل أنه كان إذا ذهب ثلثاه بالنار يطهر ويحل ، فالآن هذا المعنى أيضا كذلك . أو أنه كان إذا يسجد على هذا الشئ صحت سجدته ، والآن بعد ما صار مطبوخا كما كان . أو كان إذا يصلي فيه صحت صلاته ، والآن بعد ما صار موطوء أيضا حلت الصلاة فيه وصحت . وفي شرعية بعض ما ذكرناه إشكال ، بل منع . ومنها : الاختراعية والابتكارية بالنسبة إلى الموضوعات ، مثل أن هذا الماء كان إذا يتمم بمن من الماء يكون كرا ، وشك في ذلك لاحتمال ذهاب مقدار منه قبل أن يتمم به ، ونتيجة الاستصحاب أنه كر ، لإتمامه بالمن وهكذا .
هامش
1 - مما يؤسف له عدم وصول الكتاب إلى الأمر الثامن . 2 - تقدم في الجزء الثالث : 109 . 3 - الفصول الغروية : 79 - 80 .