تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
مقابلها عند لحاظه الاستقلالي ، ويكون فانيا فيه بعد الاعتبار المذكور .

تنبيه : في بيان أقسام الاعتباريات

الاعتباريات بين ما هي إمضائيات شرعا ، أو تأسيسيات إمكانا ، أو أحيانا . وعلى كل تقدير : تنقسم إلى ما يكون وعاؤه الخارج فقط ، مثل الإمضائيات ، كالبيع والملكية ، وإلى ما يكون أعم ، كالصلاة وأشباهها ، فإنها تعتبر أولا عنوانا واحدا ، كما في خبر حماد المبين لطبيعة الصلاة مثلا ( 1 ) ، ويتعلق به الأمر ثانيا ، كالمعجون الذي يركبه الطبيب أولا ، ثم يأمر بشربه وأكله . وأما البحث حول الصحة والفساد والرافع والقاطع والمانع بالنسبة إلى الموضوعات الاعتبارية ، فقد مضى في مباحث سابقة ، وبينا فساد مذاهب القوم كلها حول الأولين ( 2 ) ، وهكذا حول الأواخر أخيرا في بحوث الاشتغال ( 3 ) ، فلا وجه لإطالة الكلام حولها ، فلا تغفل . وهكذا حديث المطهرية والناقضية والمطهر والنواقض وغير ذلك ، سواء كانت من الانتزاعيات ، أو الاعتباريات .

بقي شئ : في أن مسببات العقود هي لوازم ذات السبب والماهية

قد اشتهر القول : " بأن أمورا سبب كألفاظ العقود والإيقاعات " ( 4 ) .
هامش
1 - وسائل الشيعة 5 : 459 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 . 2 - تقدم في الجزء الرابع : 312 وما بعدها . 3 - تقدم في الصفحة 82 وما بعدها . 4 - جامع المقاصد 4 : 54 - 55 ، جواهر الكلام 22 : 206 - 210 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 60 .