تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
كما يأتي إن شاء الله تعالى . وما في كلام جمع من امتناع الجمع ثبوتا بين تلك القواعد ، لأن الحلية الواقعية مثلا فارغة عن الشك ، والظاهرية مرهونة بالشك ، ولا يعقل الجمع بين بشرط لا وبشرط شئ ( 1 ) . أو أن الشك في الحلية والطهارة طولي ( 2 ) ، ولو أمكن استعمال الواحد في الكثير لا يمكن هنا . أو أن الصدر بالنسبة إلى الواقعية إخبار ، وبالنسبة إلى الظاهرية إنشاء ، والجمع بينهما ممتنع في كلام واحد . ولو سلم جواز ذلك ثبوتا ولكنه غير متعارف إثباتا في ضرب القوانين ( 3 ) . فكله غير تام كما سيظهر . ومن الغريب تخصيص الشيخ ( 4 ) استفادة الاستصحاب بقاعدة " الماء كله طاهر " ( 5 ) ! ! مع أن القضية المتيقنة تحصل بنفس الصدر ، ولا نحتاج في تحصيل اليقين إلى أن الماء بطبيعته طاهر . أو صاحب " الفصول " ( 6 ) على المحكي عنه ( 7 ) في القاعدة المشار إليها آنفا ، وفي قاعدة " كل شئ نظيف " مع أن جميع هذه العبارات في مقام الجعل المشترك
هامش
1 - انظر نهاية الدراية 5 : 94 - 95 . 2 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 531 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 368 ، نهاية الأفكار 4 ، القسم الأول : 69 - 70 . 3 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 62 - 63 . 4 - فرائد الأصول 2 : 574 . 5 - وسائل الشيعة 1 : 134 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 5 . 6 - الفصول الغروية : 373 / السطر 9 . 7 - فرائد الأصول 2 : 572 .