تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
رجعت إلى حذف المضاف فغير صحيحة ، لأن المنفي هو الحكم الضري ، أو الحكم الضرري ، أو حكم الضرري ، وهذا ليس من حذف المضاف المعهود . ومقالة العلامة الخراساني ( رحمه الله ) ( 1 ) أسوأ الاحتمالات ( 2 ) ، لأن نفي الحكم بنفي الموضوع أجنبي عما نحن فيه ، للزوم نفي حكم عنوان الضرر ، أو عنوان يطرأه الضرر ، كما في الأحكام المترتبة على الموضوعات التي تعد ضررية ، كإيجاب جبران الخسارة . ودعوى انصراف القاعدة إلى موارد خاصة بلا بينة وبرهان . ولا داعي إلى تفسير القاعدة على الوجه المذكور بعد وجود الاحتمالات الأخر ، مع إمكان حملها على الاجمال ، وقصور فهمنا . ومن الغريب توهم تعين مقالة الشيخ والخراساني ( قدس سرهما ) نظرا إلى قلة ثمرة سائر الاحتمالات ، كما في كلام العلامة النائيني ( رحمه الله ) ! ! فإنه أسوأ من الاستحسان والقياس ( 3 ) ، فلا تختلط . وفي مثل " لا ضرار " ليس نفيا حقيقيا ، وإلا صوريا ، أو لا يلزم جواز الضرار ، لأن حكم الضرر هو حرمة الإضرار . وقوله : * ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) * ( 4 ) من النفي ، من الاشتباه ، فإنه نهي عن الثلاثة في الحج ، وليس من الحقيقة الادعائية . فأحسن احتمال هو الاحتمال الثالث - المنسوب في " الرسائل " إلى أنه أردأ
هامش
1 - كفاية الأصول : 432 . 2 - تقدم في الصفحة 276 . 3 - منية الطالب 2 : 201 / السطر 7 - 9 . 4 - البقرة ( 2 ) : 197 .