تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
تذييل في قاعدة نفي الضرر قد بحث شيخنا العلامة الأنصاري ( قدس سره ) هنا قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " ( 1 ) ويظهر من جماعة أنه بحث استطرادي ( 2 ) . وليس الأمر كذلك ، لأنها مندرجة في القواعد الثانوية بالنسبة إلى المركبات الواجبة المستتبعة للضرر المالي والضرار الحرجي ، ضرورة أن في موارد تمكنه من الإتيان بمجموع الأجزاء والشرائط ، واستلزامه الضرر ، يمكن الالتزام بوجوب الباقي ، جمعا بين إطلاق دليل المركب والجزء ، والقاعدة المذكورة ، فلا يكون معذورا بالنسبة إلى ترك الكل لو كان عاجزا عرفا عن تحصيل الجزء والشرط . ولكن حيث كانت غير وافية بالنسبة إلى مجموع موارد العجز ، لم يتمسك بها هناك ، والأمر سهل . وربما يجر فهم شرط الفاضل التوني ( رحمه الله ) ( 3 ) إلى البحث والفحص عن الضرر
هامش
1 - فرائد الأصول 2 : 533 . 2 - فرائد الأصول 2 : 533 ، كفاية الأصول : 430 ، مصباح الأصول 2 : 518 . 3 - الوافية : 193 - 194 .