تذييل
في قاعدة نفي الضرر
قد بحث شيخنا العلامة الأنصاري ( قدس سره ) هنا قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " ( 1 )
ويظهر من جماعة أنه بحث استطرادي ( 2 ) .
وليس الأمر كذلك ، لأنها مندرجة في القواعد الثانوية بالنسبة إلى المركبات
الواجبة المستتبعة للضرر المالي والضرار الحرجي ، ضرورة أن في موارد تمكنه من
الإتيان بمجموع الأجزاء والشرائط ، واستلزامه الضرر ، يمكن الالتزام بوجوب
الباقي ، جمعا بين إطلاق دليل المركب والجزء ، والقاعدة المذكورة ، فلا يكون
معذورا بالنسبة إلى ترك الكل لو كان عاجزا عرفا عن تحصيل الجزء والشرط .
ولكن حيث كانت غير وافية بالنسبة إلى مجموع موارد العجز ، لم يتمسك بها هناك ،
والأمر سهل .
وربما يجر فهم شرط الفاضل التوني ( رحمه الله ) ( 3 ) إلى البحث والفحص عن الضرر
هامش
1 - فرائد الأصول 2 : 533 .
2 - فرائد الأصول 2 : 533 ، كفاية الأصول : 430 ، مصباح الأصول 2 : 518 .
3 - الوافية : 193 - 194 .