تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
قبله ، أم لم يكن ، فما ذهب إليه " كشف الغطاء " غير تام . وأما الطولي بتعدد المطلوب ، فلازمه وجود الأمر الثاني في عرض الأمر الأول ، وتصير النتيجة - مضافا إلى امتناع تعلق الأمرين التأسيسيين بالمطلق والمقيد - لزوم كون الجهر شرطا بالنسبة ، والمفروض أنه شرط على الإطلاق . مع لزوم الامتثالات والعصيانات عند ترك الصلاة رأسا . ولو كان الأمر الثاني بعد عصيان الأمر الأول من غير ترتب ، فلازمه تحقق الصلاة أولا ، ثم الأمر بها ولو بالنسبة إلى تكبيرة الافتتاح .

تكميل منا لحل المشكلة السابقة

قد عرفت منا : أن مقتضى القواعد في موارد العجز عن التام وجوب الناقص ( 1 ) ، نظرا إلى الانحلال في دليل الصلاة بعد صدق الطبيعة المشككة العرفية الاعتبارية على المراتب المختلفة ، إلا أن الانحلال بحسب الحاجة والافتقار العرفي ، فلو باع زيد داره فالبيع واحد ، ولو جمع بين الأشياء المختلفة ، وجمع في صيغة البيع ، يكون واحدا باعتبار ، وينحل حسب المورد إلى البيوع اللازمة والفاسدة والخيارية باعتبار آخر ، كما تحرر في الفقه . فقوله : * ( أقيموا الصلاة ) * ( 2 ) بحسب الطبع ينحل إلى كل مرتبة يصدق عليها عنوان " الصلاة " إلا أنا نعلم من الخارج أنه لا أمر بين الطلوعين إلا واحد إذا كان قادرا على مجموع الأجزاء . ولو كان عاجزا عن بعض منها ، وكان الباقي صلاة ، يجب عندئذ ، للانحلال .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 170 - 171 . 2 - البقرة ( 2 ) : 43 .
تحريرات في الأصول — صفحة 240 | السيد مصطفى الخميني