تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ولعمري ، إنه أخف مؤونة مما قيل أو قلنا مع أن إعادة الصلاة مستحبة جماعة في موارد ، ومن يخل جهلا بأجزاء الصلاة واجب عليه الاستئناف والإعادة والقضاء حسب المشهور ( 1 ) ، فكون ما نحن فيه هادما لإمكان استيفاء المصلحة ، من التخيلات الأنيابية الغولية ، وقياس ما نحن فيه بالمعاجين الطبية مع الفارق الواضح .

ذنابة : حول تعدد عقاب الجاهل التارك لصلاته

لو ترك الجاهل المذكور صلاته يلزم تعدد العقاب تارة : على الأمر الأول ، وأخرى : على الثاني ، سواء قلنا بالطولية ، أو العرضية ، أو تعدد المطلوب ، أو التفويت ، أم لا يلزم على ما ذكرناه ، لعدم الانحلال ، ضرورة أنه يتبع الحاجة ، فهو يستحق العقوبة كالعالم التارك ، أو يفصل حسب المباني ، فتأمل .

ختام الخاتمة : حول شرطي الفاضل التوني لجريان البراءة

نسب إلى الفاضل التوني - المتوفى عام 1071 - شرطان آخران للبراءة ( 2 ) ، والمراد منهما شرط التمسك بها ، كشرطية الفحص . ونظره حسب الظاهر ينحصر بالبراءة الشرعية ، لأنها هي التي يمكن أن تكون موجبة لثبوت حكم شرعي آخر من جهة أخرى ، وإلا فدرك العقل امتناع صدور الجزاف أو عدم تنجز التكليف ، لا يعقل أن يكون موجبا لثبوت حكم شرعي آخر ، إلا على وجه الموضوعية ، أو ما يشبه الشرطية ، كما إذا كان عالما : بأنه لا يتنجز
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 3 ، فصل في الخلل الواقع في الصلاة ، المسألة 3 . 2 - فرائد الأصول 2 : 529 - 532 ، الوافية : 193 .