تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
تنبيه : حول مقتضى القواعد الأولية والثانوية بالنسبة إلى وجوب الباقي الكلام كان حول العجز عن جزء المأمور به ولو كان يطرأ عليه العجز بالنسبة إلى أحد طرفي الواجب التخييري ، أو طرأ عليه بالنسبة إلى أول زمان الواجب الموقت ، أو بعض ذلك الزمان ، أو طرأ عليه في زمان متوسط بين زماني الوجوب والواجب ، بناء على إمكان الوجوب المعلق ، ولا سيما على هذا النحو : وهو أن يكون ظرف الوجوب يوم الأربعاء ، وظرف الواجب يوم الجمعة ، وكان هو عاجزا في يوم الأربعاء ، فهل مقتضى القواعد الأولية هو الوجوب ؟ وعلى تقدير خلافه ، فهل تجري القواعد الثانوية في أمثالها ؟ أما مقتضى القواعد الأولية ففي مثل الواجب التخييري إن قلنا : بأنه يرجع إلى العيني كما ذهب إليه " الكفاية " ( 1 ) و " الدرر " ( 2 ) فلا شبهة في وجوب الفرد المقدور . وأما لو رجع إلى الواجب المشروط أو الحصة المقيدة فيشكل ، لأنه لا معنى لأن يعتبر الشرع وجوب الصيام عند ترك العتق ، أو إذا ترك العتق ، لأنه مورد العجز ، والأدلة الأولية تقتضي كون الطرف مقدورا ، كي يكون الطرف الآخر واجبا عند
هامش
1 - كفاية الأصول : 174 . 2 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 481 .