تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
عرفت : أن المركب على الإطلاق يعتبر ذا أجزاء أولا ، ثم يمضى أو يؤمر به ، حسب اختلاف المركبات المعاملية والعبادية ، وهذا مما قد خفي على جمع منهم ، حتى ذهبوا إلى ما لا ينبغي . فالبراءة الشرعية جارية بالقياس إلى نسيان الجزئية ، ولا يتوجه إليها إشكالات القوم كما ظهر ( 1 ) ، ولا تجري بالقياس إلى نسيان ذات السورة والتشهد وغير ذلك .

تتميم : في تذكر نسيان الجزء والجزئية في الوقت

في صورة جريان البراءة حال نسيان الجزء والجزئية ، فإن تذكر في الموقتات بعد الوقت ، فالقضاء يحتاج إلى الدليل الآخر ، وتفصيله في مباحث القضاء ( 2 ) . وفي صورة تذكره في الوقت ، فإن قلنا : بأن دليل الرفع يورث التقييد الواقعي كما هو الأظهر ، فلا إعادة . كما لا معنى لجريان الاستصحاب ، لما لا شك في بقاء الأمر النفسي . وإن قلنا : إنه تقييد ظاهري - وبعبارة أخرى بعد التذكر بالنسبة إلى الجزئية للمأتي به - فلا يكون هناك إلا عدم استحقاق العقاب بالنسبة إلى المركب الناقص المأتي به بعنوان التشريع ، ولا أثر آخر يترتب عليه ، لانحفاظ إطلاق دليل الجزء . نعم ، حيث إن المفروض إهمال دليل المركب على وجه لا ينافي العلم بالوجوب في الجملة ، أو إطلاق دليل المركب ، فاللازم هي الإعادة ، حسب أن
هامش
1 - فرائد الأصول 2 : 485 - 486 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 220 - 228 ، نهاية الأفكار 3 : 428 - 432 . 2 - مباحث قضاء الصلوات من " تحريرات في الفقه " مفقودة .