تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
تذنيبات وتنبيهات التنبيه الأول حول جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي عرفت منا جواز الاقتحام في جميع الأطراف صناعة في موارد العلم الاجمالي بالإطلاق والعموم ، المنطبق على الموضوع المعلوم إجمالا ، دون موارد العلم بالتكليف والإرادة الواقعية ( 1 ) ، وعلى هذا لو أبيت عن ذلك ، فلا غبار في صورة جريان الأصل في أحد الأطراف ، على وجه لا يلزم منه المخالفة العملية . ثم إن مقتضى الصناعة هو الاحتياط أيضا ، خلافا لما اشتهر بينهم ( 2 ) ، ووفاقا لبعضهم في بعض الفروض ( 3 ) ، وذلك لأن الأصل الجاري في أحد الأطراف ، لا يحرز به أنه هو المعلوم ، ولا ينحل به العلم الاجمالي ، ضرورة أنه لو كان الطرف الآخر مورد التكليف الواقعي ، يكون باقيا على واقعيته ، ولا يتغير عما هو عليه ، ولا يرفع المولى يده عنه ، ولا تنصرف إرادته منه ، وإلا فيلزم التصرف في الواقع ، فيكون لازمه احتمال المناقضة ، وهو في حد المناقضة بالضرورة ، وقد مر شطر من
هامش
1 - تقدم في الصفحة 331 . 2 - فرائد الأصول 1 : 30 - 31 ، درر الفوائد ، المحقق الحائري : 341 - 343 ، أنوار الهداية 2 : 190 - 191 . 3 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 78 ، و 4 : 14 - 15 ، منتهى الأصول 2 : 244 .