" أورع الناس من وقف عند الشبهة " ( 1 ) وغير ذلك ( 2 ) .
ولا يوجد في هذا الصنف خبر يعتمد عليه سندا .
وفي " نهج البلاغة " : " لا ورع كالوقوف عند الشبهة " وغير ذلك مما ذكر في
" جامع الأحاديث " ( 3 ) لسيدنا الأستاذ رحمه الله تعالى . وهذا الصنف مضافا إلى عدم
تمامية أسانيده ، لا يدل إلا على رجحان الوقوف في مواقف الشبهة .
ثانيها : ما يشتمل على أن " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة " .
فعن " رسالة المهر " للمفيد قال مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " الوقوف عند
الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة " ( 4 ) .
ومثله ما في " الكافي " عن أبي سعيد الزهري ، وفي " العياشي " عن
السكوني ( 5 ) .
ثالثها : ما يكون مشتملا على رد أمر المشكل إلى الله ، كمقبولة عمر بن
حنظلة ، معللا في ذيلها بقوله : " فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في
الهلكات " بعد الأمر بقوله : " فأرجه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف . . . " ( 6 ) .
وفي رواية مسعدة بن زياد قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا تجامعوا في النكاح على
هامش
1 - الغايات : 69 ، مستدرك الوسائل 17 : 324 - 325 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ،
الباب 12 ، الحديث 12 .
2 - الفقيه 4 : 53 / 15 ، وسائل الشيعة 27 : 175 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ،
الباب 12 ، الحديث 68 .
3 - نهج البلاغة : 488 ، الحكم 113 . جامع أحاديث الشيعة 1 : 396 - 398 ، أبواب المقدمات ،
الباب 8 .
4 - رسالة في المهر ، مجموعة مصنفات الشيخ المفيد : 30 ، مستدرك الوسائل 17 : 325 ،
كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 12 ، الحديث 13 .
5 - الكافي 1 : 50 / 9 ، تفسير العياشي 1 : 8 / 2 .
6 - الفقيه 3 : 5 / 18 .