تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
كان في الكلام ما يوجب الشك فيه ، أو فرضنا أن البحث في الأعم من الكلام الواحد ، وفرضنا أن المخصص المنفصل ناظر إلى واحد من العمومات الواردة المتعاقبة ، فإنه يصح الشك ، وتنعقد الشبهة في رجوعه إلى الأخيرة ، وعندئذ إن أمكن تصديقا تعيين المستثنى منه فهو . وإلا فقضية العلم الاجمالي مختلفة بحسب الموارد ، فربما يلزم الاحتياط بالعمل بمجموع العمومات ، وربما لا يمكن الاحتياط ، كما إذا كان الفاسق الخارج منها محرم الإكرام ، فيدور الأمر بين المحذورين ، وفي المسألة بعض صور وبحوث اخر لا يهمنا التعرض لها ، والله هو الولي المنعم .

تنبيه : في أن النزاع أعم من التعقب بالاستثناء

لا يخفى عليك : أن البحث لا يخص بما إذا كانت الجمل متعقبة بالاستثناء ، بل الجهة المبحوث عنها أعم منه ، ومن كونها متعقبة بقيد مردد بين رجوعه إلى الكل ، أو البعض ، أو كان الكلام المنفصل مشتملا على قيد يرجع إلى إحدى الجمل المتعاقبة ولو لم يكن من قبيل الاستثناء .