تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شمول طائفة من المكلفين بوجه من الوجوه العقلية أو العرفية أو اللغوية ، أم لا ؟ وبعبارة أخرى : هل هي تقصر عن شمول المعدومين والغائبين ، لوجه عقلي أو لغوي ، وتقصر عن شمول غير الملتفتين والنساء وغير البالغين ، لوجوه عرفية ، كالانصراف واللغوية وغيرها ، أم لا بل هي غير قاصرة عن شمول جميع الطوائف ؟ وهكذا هل هي تقصر عن شمول العصاة والكفار والعاجزين ، أم لا ؟ وعلى هذا يكون نزاعا عاما كثير النفع والثمرة ، كما يأتي ( 1 ) ، ويناسب حينئذ باب العمومات والمطلقات ، فاغتنم . وبالجملة : ما هو الحق عدم قصور في الأدلة العامة والقوانين الكلية عن شمول جميع الأصناف والأشخاص ، وعن شمول جميع الطبقات الموجودة حين الخطاب والجعل وضرب القانون ، وغير الموجودة بالضرورة .

شبهات اختصاص الخطابات

إذا عرفت ذلك فليعلم : أن هاهنا شبهات بينما هي تختص بطائفة من القوانين ، أو طائفة من المكلفين ، وما هي يشترك فيها الكل ، ولا بد من الإشارة إليها ، وإلى ما يمكن أن يكون حلا لها . الشبهة الأولى : أن القوانين المشتملة على أداة الخطاب وحروف النداء ، لا يمكن أن يشمل الغائبين عن مجلس الخطاب ومحفل المخاطبة ، فضلا عن المعدومين ، فعليه يختص
هامش
1 - يأتي في الصفحة 342 - 345 .
تحريرات في الأصول — صفحة 306 | السيد مصطفى الخميني