تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
والأمر سهل . والذي لا بد من الإشارة إليه هنا أمور ، حتى يتضح حقيقة الأمر في هذه المرحلة : أحدها : أن في هذه المرحلة لا يتصور التقارن ، فتكون الوجوه المستند إليها في البحث السابق - الراجعة إلى أن التصرف في إطلاق الشرط يكون من ناحيتين ، بخلاف التصرف في إطلاق الجزاء - كلها ساقطة ، وهكذا كل وجه يرجع إلى ذلك ، كما لا يخفى . ثانيها : أن الشبهة التي أوردها السيد الأستاذ البروجردي ( قدس سره ) على أساس المسألة من امتناع تقييد الجزاء ( 1 ) ، تجري هنا ، وما جعلناه مفرا منها وحلا لها في تلك المرحلة ( 2 ) لا يأتي في هذه المرحلة ، ضرورة أن تقييد الوضوء والغسل بعنوان الشرط - وهو الجنابة والبول والنوم وهكذا - كان ممكنا هناك ، ولا يمكن هنا ، فلا بد من التقييد بوجه آخر وهو المرة الثانية والتكرار وغير ذلك ، وسيأتي في بحث تداخل المسببات إشكال هذا النحو من التقييد بما لا مزيد عليه ( 3 ) . ويمكن أن يقال : بأن مقتضى ما استدل به لإثبات امتناع التقييد ، هو أن كل واحد من الدليلين ليس ناظرا إلى الآخر ( 4 ) ، وهذا فيما نحن فيه غير تام ، لوحدة الدليل كما لا يخفى . ثالثها : أن الشبهة التي أوضحها الوالد المحقق - مد ظله - ( 5 ) على أساس البحث تأتي هنا ، وما جعلناه جوابا وحلا لها ( 6 ) لا يأتي هنا ، لأن المفروض هنا تعدد
هامش
1 - نهاية الأصول : 309 . 2 - تقدم في الصفحة 93 - 94 . 3 - يأتي في الصفحة 114 - 116 . 4 - نهاية الأصول : 309 . 5 - تقدم في الصفحة 105 . 6 - تقدم في الصفحة 106 - 107 .
تحريرات في الأصول — صفحة 110 | السيد مصطفى الخميني