وعلى الأول فتارة : يكون أوسع بحيث يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين
أفراده ، كما في الصلوات اليومية .
وأخرى : لا يكون كذلك ، بل يكون أوسع منه ، بحيث تكون التوسعة بحسب
الابتداء والشروع ، ولا يسع الوقت للفردين أو الأكثر .
وعلى الثاني : إما يكون الواجب منطبقا عليه ، فيعد " مضيقا " اصطلاحا ،
كصيام الواجب المعين .
أو يكون الواجب أوسع وجودا من الوقت ، ولا مثال له في الشرع ، كما
لا مثال للفرض الأول أيضا .
إشكالات الواجب الموقت وأجوبتها
وإذا تحصلت هذه الفروض والصور ، وتبين أن للموسع فروضا ثلاثة ،
وللمضيق فرضين ، فربما يشكل الأمر من النواحي المختلفة في الواجب الموقت ،
موسعا كان أو مضيقا .
الناحية الأولى :
إذا كان لمطلق الزمان مدخلية في الملاك ، فلا معنى لاعتباره في الواجب ،
لما لا يمكن التخلف عنه ، ولا يكون الأمر داعيا نحوه . هذا ما أفاده الوالد المحقق
- مد ظله - ( 1 ) .
وفيه أولا : نقضا بأن الدعوة إلى القيود الموجودة غالبا ونوعا ، أيضا غير
صحيحة ، كالستر في الطواف ، ولا سيما مع كونه واجبا نفسيا .
هامش
1 - مناهج الوصول 2 : 97 ، تهذيب الأصول 1 : 368 .