تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
واجب مشروط إنشائي غير منجز في عرض الأهم . هذا مع أن هنا بعض شبهات أخرى لا نريد توضيحها ، بعد كون النظر إلى أن هذه الغائلة الأولية غير مندفعة ، فضلا عن سائر الغوائل والمعضلات ، والله الهادي إلى سواء الصراط . الشبهة الثانية : قد اشتهر بين القائلين بالترتب ، أن قوام الترتب بكون كل واحد من الدليلين ، ذا ملاك تام ، وتكون المادة مطلوبة على الإطلاق ، ومقتضى التحفظ على الإطلاق هو التقييد الترتبي ، لا التقييد على الإطلاق ( 1 ) . وعن بعضهم عدم تقوم الترتب بذلك ، بل لا بد من إطلاق كل واحد من الدليلين مع قطع النظر عن الآخر ، وعند ذلك لا بد من الخروج عن الإطلاق بمقدار يدفع به المحذور ( 2 ) . وفيه : أنه إذا أمكن ثبوت الإطلاق لكل واحد مع قطع النظر عن الآخر ، للزم - حسب كشف العدلية ( 3 ) - وجود الملاك لكل واحد من الدليلين طبعا . وسقوط الهيئة في حال المزاحمة لأجل التزاحم ، لا يورث قصورا في الكشف ، لأنه مقتضى التقدير المزبور ، كما هو الظاهر . إذا تبين ذلك فاعلم : أن استكشاف الملاك بالهيئة بالضرورة ، وإذا لم تكن الهيئة حال المزاحمة فيمكن وجود الملاك ، لأجل أن سقوطها يكون لأجل المزاحمة . ويحتمل عدم وجوده ، لأجل اتكاء الشرع على حكم العقل بالسقوط ، فلم يقيد الهيئة . وبعبارة أخرى : يجري الترتب في مورد صح أن يقال : بأن كل واحد من
هامش
1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 367 . 2 - محاضرات في أصول الفقه 3 : 99 . 3 - تقدم تخريجه في الصفحة 313 .
تحريرات في الأصول — صفحة 501 | السيد مصطفى الخميني