المرحلة الثانية
في الضد الخاص
وقيل : " عدم اقتضائه هنا من الأمر المفروغ عنه ، وكان النزاع في الأولى " ( 1 )
واشتهر القول بالاقتضاء عن جمع ( 2 ) .
وقيل : بالتفصيل ، فإن كان المأمور به مع ضده من الضدين لا ثالث لهما فنعم ،
وإلا فلا إلا باللزوم بالمعنى الأعم ( 3 ) .
والذي هو الحق عدم الاقتضاء ، وما يمكن أن يستند إليه للاقتضاء أمور :
الأمر الأول : دلالة الأمر بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام على ذلك
كما قيل به في المرحلة الأولى ( 4 ) .
وفيه ما لا يخفى ، ولا يدعيه أحد ، وإن كان يمكن تقريبه على الوجه الماضي
هامش
1 - حكاه في نهاية الأصول : 206 .
2 - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 218 ، مناهج الأحكام والأصول : 61 / السطر 14 ، غرر
العوائد من درر الفوائد : 58 .
3 - فوائد الأصول 1 : 304 - 305 .
4 - تقدم في الصفحة 307 .