تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
المعضلة ، وما كان ذلك إلا لأجل بعده عن الأفهام العلمية ، فضلا عن السوقية ، فليغتنم . المبحث الثالث : في ثمرة القول بوجوب المطلقة ، أو الموصلة ، أو ما قصد به التوصل وهكذا وحيث إن الأقوال في معروض الوجوب كثيرة ، فلا بد من ملاحظة ثمرة كل قول مع القول الآخر . مثلا : هل للقول بوجوب المقدمة المطلقة ، ثمرة حذاء سائر الأقوال ، أم لا ؟ وهل للقول بوجوب المقدمة حال الإيصال ، ثمرة مقابل سائر الأقوال ، أم لا ، وهكذا ؟ والأصحاب ( رحمهم الله ) ذكروا ثمرة واحدة أو ثمرتين للقول بوجوب المطلقة والموصلة ، ولم يذكروا أو لم يلاحظوا هذه الجهة في هذا الموقف ، وإن كان يستظهر من الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ثمرات لمقالته مقابل المقدمة المطلقة ( 1 ) . والأمر بعد ذلك سهل ، ونشير إلى ذلك في أثناء البحث : الثمرة الأولى : وهي أهمها ، أن الإزالة إذا كانت واجبة ، وكانت أهم من الصلاة في المسجد ، كما في وسع الوقت ، تكون الصلاة محرمة وباطلة على القول بوجوب المطلقة : أما أنها محرمة ، فلأجل أن ترك الصلاة مما يتوقف عليه فعل الإزالة ، فيكون هو واجبا غيريا ، وإذا كان هو واجبا غيريا ، ففعل الصلاة الذي هو ضده العام ، يكون
هامش
1 - مطارح الأنظار : 72 / السطر 17 .