تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
بانتفاء شرطه في بعض المواقف ، فليتدبر ( 1 ) .

فذلكة البحث

أن الكلام هنا في مرحلتين : أولاهما : في أن احتمال الانبعاث أو القطع به ، هل هو من شرائط الأمر ، أم لا ؟ والجواب ما قد أشير إليه ومر في محله : من أن حقيقة الأمر ، قابلة للتحقق في الأوامر الامتحانية والإعذارية ، وتكفي تلك الأوامر لصحة العقوبة ، خصوصا بالنسبة إلى المولى الحقيقي وعبيده ، لأن ميزان العقاب أمر آخر غير ما اشتهر . ثانيتهما : بناء على الشرطية ، وأن ميزان صحة العقاب صدور الأمر متوجها إلى العبد بداعي الانبعاث ، كيف يمكن تصحيح عقاب الكفار والعصاة ، بل والعاجزين ؟ والجواب ما عرفت ، فافهم واغتنم .
هامش
1 - مناهج الوصول 2 : 60 - 61 ، تهذيب الأصول 1 : 340 - 342 .