بانتفاء شرطه في بعض المواقف ، فليتدبر ( 1 ) .
فذلكة البحث
أن الكلام هنا في مرحلتين :
أولاهما : في أن احتمال الانبعاث أو القطع به ، هل هو من شرائط الأمر ، أم لا ؟
والجواب ما قد أشير إليه ومر في محله : من أن حقيقة الأمر ، قابلة للتحقق في
الأوامر الامتحانية والإعذارية ، وتكفي تلك الأوامر لصحة العقوبة ، خصوصا بالنسبة
إلى المولى الحقيقي وعبيده ، لأن ميزان العقاب أمر آخر غير ما اشتهر .
ثانيتهما : بناء على الشرطية ، وأن ميزان صحة العقاب صدور الأمر متوجها
إلى العبد بداعي الانبعاث ، كيف يمكن تصحيح عقاب الكفار والعصاة ، بل
والعاجزين ؟
والجواب ما عرفت ، فافهم واغتنم .
هامش
1 - مناهج الوصول 2 : 60 - 61 ، تهذيب الأصول 1 : 340 - 342 .