تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
المبحث الأول حول إمكان أخذ قصد الأمر والإتيان بالمأمور بداعي أمره ، وامتثالا وتحركا بتحريك اعتباري ، وانبعاثا بالبعث في متعلق الأمر وعدمه . فالمعروف المفروغ عنه إلى زمان الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : أنه كسائر الشروط في الإمكان . وقد منع ذلك ، وأرسله أصحابه وتلامذته إرسال المسلمات ، وادعي امتناعه الذاتي ، أو الغيري ، وأقاموا على ذلك حججا وبراهين ، بعضها يؤدي إلى امتناعه في مرحلة الجعل ، وبعضها يؤدي إلى الامتناع في مرحلة الامتثال ، المؤدي قهرا إلى الامتناع الغيري في مرحلة الجعل . ولا بد من الإشارة إلى تلك الوجوه في مرحلتين : المرحلة الأولى : فيما أقيم على الامتناع الذاتي ، وممنوعيته في مرحلة الجعل والتشريع وهو أمور : أحدها : لزوم الدور في مرحلة التصور ( 1 ) ، وهذا أمر قبل المرحلتين كما لا يخفى ، وهو أن تصور الأمر موقوف على تصور متعلقه ، فلو كان قصد الأمر من أجزائه وقيوده وشرائطه - بناء على رجوعها إلى تقيد الطبيعة بها - لتوقف تصور
هامش
1 - لاحظ حاشية كفاية الأصول ، المشكيني 1 : 357 .
تحريرات في الأصول — صفحة 118 | السيد مصطفى الخميني