ذنابة : اختار الوالد المحقق - مد ظله - تعدد الوضع في الماضي اللازم
والمتعدي ، وأن هيئة " فعل " اللازم موضوعة للحكاية عن الحلول ، والهيئة في
المتعدي موضوعه للحكاية عن الصدور ، قائلا : " أن لا جامع بين الحلول والصدور ،
حتى يكون هو العنوان في الوضع ، أو يكون هو الموضوع له ، بناء على كون
الموضوع له عاما " ( 1 ) .
والذي يظهر لي : أن ما هو الجامع على مسلكه سهل ، لأنه يكفي على مسلكه
مطلق الجامع ولو كان عنوانيا ، وكافيا للإشارة ، كما إذا وضع هيئة " ضرب " مثلا
للحكاية عن معنى أعم من الصدور والحلول ، فإنه في ذلك غنى وكفاية .
وأما على مسلكنا ، من أن الموضوع له عام ، فلا منع من كون الجامع هو
عنوان " التحقق " فإنه أعم من الصدور والحلول ، فتأمل .
الأمر الرابع : في بساطة المشتق وتركبه
وقبل الخوض في حقيقة المسألة ، لا بد من تقديم مقدمتين :
المقدمة الأولى : في المراد من " المشتق " هنا
إن المراد من " المشتق " على ما يظهر منهم في هذه المسألة ، هو العناوين
الاشتقاقية الاصطلاحية ، فلا يندرج في هذه المسألة ، الجوامد التي كانت مندرجة
في أصل المسألة .
والذي هو الحق عدم الفرق بينها وبين تلك الجوامد ، ضرورة أن القائلين
بالبساطة ، تمسكوا بدليل يقتضي اندراجها فيما نحن فيه ، فإن دعوى انقلاب مادة
هامش
1 - تهذيب الأصول 1 : 109 ، مناهج الوصول 1 : 205 - 207 .