مسألة 4 - لو جنى على كلب له دية مقدرة فالظاهر الضمان ، لكن
تلاحظ نسبة الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقية ، فيؤخذ بالنسبة
من الدية ، فلو فرض أن قيمته سليما مأة دينار ومعيبا عشرة دنانير يؤخذ
عشر ما هو المقدر .
الرابع من اللواحق في كفارة القتل
مسألة 1 - تجب كفارة الجمع في قتل المؤمن عمدا وظلما ، وهي
عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا .
مسألة 2 - تجب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ المحض وقتل الخطأ
شبه العمد ، وهي العق ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز
فاطعام ستين مسكينا .
مسألة 3 - إنما تجب الكفارة إذا كان القتل بالمباشرة بحيث ينسب
إليه بلا تأول ، لا بالتسبيب كما لو طرح حجرا أو حفر بئرا أو أوتد
وتدا في طريق المسلمين فعثر عاثر فهلك ، فإن فيه الضمان كما مر ، وليس فيه
الكفارة .
مسألة 4 - تجب الكفارة بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى ، صبيا
أو مجنونا محكومين بالاسلام ، بل بقتل الجنين إذا ولجته الروح .
مسألة 5 - لا تجب الكفارة بقتل الكافر ، حربيا كان أو ذميا أو
معاهدا ، عن عمد كان أو لا .
مسألة 6 - لو اشترك جماعة في قتل واحد عمدا أو خطأ فعلى كل
واحد منهم كفارة .