احمر دينار ونصف ، وفي البدن النصف ، ففي اسوداده ثلاثة دنانير وفي
اخضراره دينار ونصف ، وفي احمراره ثلاثة أرباع الدينار ، ولا فرق في
ذلك بين الرجل والأنثى والصغير والكبير ، ولا بين أجزاء البدن كانت لها
دية مقررة أولا ، ولا في استيعاب اللون تمام الوجه وعدمه ، ولا في بقاء
الأثر مدة وعدمه ، نعم إذا كان اللطم في الرأس فالظاهر الحكومة ، وإن
أحدث الجناية تورما من غير تغيير لون فالحكومة ، ولو أحدثهما فالظاهر
التقدير والحكومة .
مسألة 5 - كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته ، كاليدين
والرجلين ، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته .
مسألة 6 - دية الشجاج في الرأس والوجه سواء كما مر ، والمشهور
أن دية شبيهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة
من دية الرأس أي النفس إن كان للعضو دية مقدرة ، ففي حارصة اليد
نصف بعير أو خمسة دنانير ، وفي حارصة إحدى أنملتي الابهام نصف عشر
بعير أو نصف دينار وهكذا ، وإن لم يكن له دية مقدرة فالحكومة .
مسألة 7 - المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات حتى
تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير على النصف ، سواء كان الجاني رجلا أو
امرأة على الأقوى ، ففي قطع الإصبع منها مأة دينار ، وفي الاثنتين مأتان ،
وفي الثلاث ثلاثمأة ، وفي الأربع مأتان ، ويقتص من الرجل للمرأة وبالعكس
في الأعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ، ثم يقتص مع الرد
لو جنت هي عليه لا هو عليها .
مسألة 8 - كل ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين والرجلين والمنافع
والجراح ففيه من المرأة ديتها ، وكذا من الذمي ديته ، ومن الذمية ديتها .
مسألة 9 - كل موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد ،