من موضع إلى غيره ، وفيها خمسة عشر بعيرا .
الثامن - المأمومة ، وهي التي تبلغ أم الرأس أي الخريطة التي تجمع
الدماغ ، وفيها ثلث الدية حتى في الإبل على الأحوط ، وإن كان الأقوى
الاكتفاء في الإبل بثلاثة وثلاثين بعيرا .
هنا مسائل
مسألة 1 - الدامغة ، وهي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ
وتصل إلى الدماغ ، فالسلامة معها بعيدة ، وعلى تقديرها تزيد على المأمومة
بالحكومة .
مسألة 2 - الجائفة ، وهي التي تصل إلى الجوف من أي جهة سواء
كانت بطنا أو صدرا أو ظهرا أو جنبا ، فيها الثلث على الأحوط ، وقيل
تختص الجائفة بالرأس ، فهي من الشجاج ، والأظهر خلافه ، ولو أجافه
واحد وأدخل آخر سكينه مثلا في الجرح ولم يزد شيئا فعلى الثاني التعزير
حسب ، وإن وسعها باطنا أو ظاهرا ففيه الحكومة ، وإن وسعها فيهما
بحيث يحدث جائفة فعليه الثلث دية الجائفة ، ولو طعنه من جانب وأخرج
من جانب آخر كما طعن في صدره فخرج من ظهره فالأحوط التعدد ،
ولا فرق في الجائفة بين الآلات حتى نحو الإبرة الطويلة فضلا عن البندقة .
مسألة 3 - لو نفذت نافدة في شئ من أطراف الرجل كرجله أو
يده ففيها مأة دينار ، ويختص الحكم ظاهرا بما كانت ديته أكثر من مأة
دينار ، وأما المرأة فالظاهر أن في النافذة في أطرافها الحكومة .
مسألة 4 - في الجناية بلطم ونحوه إذا اسود الوجه بها من غير جرح
ولا كسر أرشها ستة دنانير ، وإن اخضر ولم يسود ثلاثة دنانير ، وإن