ومن إحداهما نصفها .
مسألة 1 - لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها وغيره حتى الحولاء
والعشواء والذي في عينه بياض لا يمنعه عن الابصار والعمشاء بعد كونها
باصرة .
مسألة 2 - لو قلع الحدقة فليس عليه إلا دية واحدة ويكون الابصار
تبعا لها ، ولو جنى عليه بغير ذلك كما لو شج رأسه فذهب إبصاره عليه
دية الجناية مع دية الابصار .
مسألة 3 - لو قامت العين بحالها وادعى المجني عليه ذهاب البصر
وأنكر الجاني فالمرجع أهل الخبرة ، فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها أو
رجل وامرأتان ثبت الدية ، فإن قالا لا يرجى عوده استقرت ، ولو قالا
يرجى العود من غير تعيين تؤخذ الدية ، وإن قالا بعد مدة معينة
متعارفة فانقضت ولم يعد استقرت .
مسألة 4 - لو مات قبل مضي المدة التي أجلت استقرت الدية ،
وكذا لو قلع آخر عينه ، نعم لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الأرش ، كما
أنه لو عاد قبل استيفاء الدية عليه الأرش ، وأما بعده فالظاهر عدم الارتجاع .
مسألة 5 - لو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه .
مسألة 6 - لو ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بينة من
أهل الخبرة أحلفه الحاكم القسامة وقضى له .
مسألة 7 - لو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى وأخذت
الدية بالنسبة بعد القسامة استظهار ، ولو ادعى نقصانهما قيستا إلى من هو
من أبناء سنه ، وألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان إلا مع العلم
بالصحة ، فيسقط الاستظهار .
مسألة 8 - طريق المقايسة هاهنا كما في السعم ، فتشد عينه الصحيحة