تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
ومن إحداهما نصفها . مسألة 1 - لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها وغيره حتى الحولاء والعشواء والذي في عينه بياض لا يمنعه عن الابصار والعمشاء بعد كونها باصرة .
مسألة 2 - لو قلع الحدقة فليس عليه إلا دية واحدة ويكون الابصار تبعا لها ، ولو جنى عليه بغير ذلك كما لو شج رأسه فذهب إبصاره عليه دية الجناية مع دية الابصار .
مسألة 3 - لو قامت العين بحالها وادعى المجني عليه ذهاب البصر وأنكر الجاني فالمرجع أهل الخبرة ، فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها أو رجل وامرأتان ثبت الدية ، فإن قالا لا يرجى عوده استقرت ، ولو قالا يرجى العود من غير تعيين تؤخذ الدية ، وإن قالا بعد مدة معينة متعارفة فانقضت ولم يعد استقرت .
مسألة 4 - لو مات قبل مضي المدة التي أجلت استقرت الدية ، وكذا لو قلع آخر عينه ، نعم لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الأرش ، كما أنه لو عاد قبل استيفاء الدية عليه الأرش ، وأما بعده فالظاهر عدم الارتجاع .
مسألة 5 - لو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه .
مسألة 6 - لو ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بينة من أهل الخبرة أحلفه الحاكم القسامة وقضى له .
مسألة 7 - لو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى وأخذت الدية بالنسبة بعد القسامة استظهار ، ولو ادعى نقصانهما قيستا إلى من هو من أبناء سنه ، وألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان إلا مع العلم بالصحة ، فيسقط الاستظهار .
مسألة 8 - طريق المقايسة هاهنا كما في السعم ، فتشد عينه الصحيحة
تحرير الوسيلة — صفحة 590 | السيد الخميني