مسألة 5 - لو قطع الأنف فذهب الشم فديتان ، وكذا لو جنى عليه
جناية ذهب بها الشم فعليه مع دية ذهابه دية الجناية ، ولو لم يكن لها دية
مقدرة فالحكومة .
الخامس - الذوق ، قيل : فيه الدية ، وهو وإن لم يكن ببعيد لكن
الأقرب فيه الحكومة .
مسألة 1 - لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع شاهدين
عدلين من أهل الخبرة ، وإلا فإن اختلفا ولا أمارة توجب اللوث فالقول
قول الجاني ، ومع حصوله يستظهر بالأيمان .
مسألة 2 - لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى شاهدين
عدلين من أهل الخبرة ، وإلا فإن اختلفا ولا أمارة توجب اللوث فالقول
قول الجاني ، ومع حصوله يستظهر بالأيمان .
مسألة 3 - لو قطع لسانه فليس إلا الدية للسان ، والذوق بيع ،
ولو جنى عليه جناية عليه أخرى ذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت وفي الجناية
ديتها ، ولو لم يكن دية مقدرة فالحكومة .
مسألة 4 - لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة ،
وقيل بالدية .
مسألة 5 - لو عاد الذوق تستعاد الدية ، والأحوط التصالح .
السادس - قيل : لو أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال ففيه الدية ،
وكذا لو تعذر عليه الاحبال ، وكذا لو تعذر عليه الالتذاذ بالجماع ، وفي
الجميع إشكال ، والأقرب الحكومة ، نعم لا يترك الاحتياط في انقطاع
الجماع أي تكون الجناية سببا لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة .
السابع - في سلس البول الدية كاملة إن كان كان دائما على الأقوى ،
والأحوط ذلك إن دام تمام اليوم ، كما أن الأحوط فيما كان إلى نصف
النهار ثلثا الدية وإلى ارتفاعه ثلثها ، وفي سائر أجزاء الزمان الحكومة ،