وهو إما عظم الورك أو العصعص : أي عجب الذنب أو عظيم دقيق حول
الدبر ، وإذا ملك غائطه ولم يملك ريحه فالظاهر الحكومة .
الثاني - لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية كاملة ،
والعجان ما بين الخصيتين وحلقة الدبر ، ولو ملك أحدهما ولم يملك الآخر
فلا يبعد فيه الدية أيضا ويحتمل الحكومة ، والأحوط التصالح ، ولو ضرب
غير عجانه فلم يملكها فالظاهر الدية ، ولو لم يملك أحدهما فيحتمل الحكومة
والدية ، والأحوط التصالح .
الثالث - في كير كل عظم من عضو له مقدر خمس دية ملك
العضو ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته
ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرأ ، فإن برأ
على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث يتعطل
ثلثا دية ذلك العضو ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه ،
كل ذلك على قول مشهور ، والأحوط فيها التصالح .
الرابع - من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث
أو يغرم ثلث الدية ، والظاهر أن الحدث بول أو غائط ، فلو أحدث بالريح
ففيه الحكومة .
الخامس - من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه
ديتها ومهر مثل نسائها .
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
وهي في موارد : الأول - العقل ، وفيه الدية كاملة ، وفي نقصانه الأرش ، ولا قصاص