في ذهابه ولا نقصانه .
مسألة 1 - لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب
على رأسه أو غيره وبين غير ذلك من الأسباب ، فلو أفزعه حتى ذهب
عقله فعليه الدية كاملة وكذا لو سحره .
مسألة 2 - لو جنى عليه جناية كما شج رأسه أو قطع يده فذهب
عقله لم تتداخل دية الجنايتين ، وفي رواية صحيحة إن كان بضربة واحدة
تداخلتا ، لكن أعرض أصحابنا عنها ، ومع ذلك فالاحتياط بالتصالح حسن .
مسألة 3 - لو ذهب العقل بالجناية ودفع الدية ثم عاد العقل ففي
ارتجاع الدية تأمل ، وإن كان الارتجاع والرجوع ودفع الدية ثم عاد العقل ففي
ارتجاع الدية تأمل ، وإن كان الارتجاع والرجوع إلى الحكومة أشبه .
مسألة 4 - لو اختلف الجاني وولي المجني عليه في ذهاب العقل أو
نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الأطباء ، ويعتبر التعدد والعدالة على الأحوط
ويمكن اختباره في حال خلواته وغفلته ، فإن ثبت اختلاله فهو ، وإن
لم يتضح لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلا ولا من الاختبار فالقول قول
الجاني من اليمين .
الثاني - السمع ، وفي ذهابه من الأذنين جميعا الدية ، وفي سمع
كل
أذن نصف الدية .
مسألة 1 - لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الأذنين أحد
من الأخرى أم لا ، ولو ذهب سمع إحداهما بسبب من الله تعالى أو بجناية
أو مرض أو غيرها ففي الأخرى النصف .
مسألة 2 - لو عدم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك استقر
الدية ، وإن أمل أهل الخبرة العود بعد مدة متعارفة يتوقع انقضاؤها فإن
لم يعد استقرت ، ولو عاد قبل أخذ الدية فالأرش ، وإن عاد بعده فالأقوى
أنه لا يرتجع ، ولو مات قبل أخذها فالأقرب الدية .