مسألة 4 - لو كان لوث وبعض الأولياء غائب ورفع الحاضر الدعوى
إلى الحاكم تسمع دعواه ، ويطالبه خمسين قسامة ، ومع الفقد يحلفه خمسين
يمينا في العمد ، وفي غيره نصفها حسب ما عرفت ، ويثبت حقه ، ولم يجب
انتظار سائر الأولياء ، وله الاستيفاء ولو قودا ، ثم لو حضر الغائب وأراد
استيفاء حقه قالوا حلف بقدر نصيبه ، فإذا كان واحدا ففي العمد خمس
وعشرون ، وإن كان اثنين فلكل ثلث وهكذا ، وفي الكسور يجبر بواحدة
ويحتمل ثبوت حق الغائب بقسامة الحاضر أو يمينه ، ويحتمل التفصيل بين
قسامة الحاضر فيقال بثبوت حق الغائب بها ويمينه خمسين يمينا مع فقد القسامة
فيقال بعدم ثبوته بها ، ويحتمل ثبوت حق الغائب بضم يمين واحدة إلى عدد
القسامة ، ومع فقدها ويمين الحاضر ضم حصته من الأيمان ، ويحتمل عدم
ثبوت دعوى الغائب إلا بخمسين قسامة ، ومع فقدها يحلف خمسين يمينا
كالحاضر ، ولو كان الغائب أزيد من واحد وادعى الجميع كفاهم خمسين
قسامة أو خمسين يمينا من جميعهم ، أقوى الاحتمالات الأخير سيما إذا
ثبت حقه بخمسين يمينا منه ، ويأتي الاحتمالات مع قصور بعض الأولياء .
مسألة 5 - لو كذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح في اللوث فيما إذا
كانت أمارات على القتل ، نعم لا يبعد القدح إذا كان اللوث بشاهد واحد
مثلا ، والمقامات مختلفة .
مسألة 6 - لو مات الولي قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه قام وارثه
مقامه في الدعوى ، فعليه إذا أراد إثبات حقه القسامة ، ومع فقدها خمسون
أو خمس وعشرون يمينا ، وإن مات الولي في أثناء الأيمان فالظاهر لزوم
استئناف الأيمان ، ولو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين .
مسألة 7 - لو حلف المدعي مع اللوث واستوفى الدية ثم شهد اثنان
أنه كان غائبا غيبة لا يقدر معها على القتل أو محبوسا كذلك فهل تبطل