مسألة 8 - يشترط في القسامة عليم الحالف ، ويكون حلفه عن جزم
وعلم ، ولا يكفي الظن .
مسألة 9 - هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد
والخطأ في النفس وغيرها ؟ فيه خلاف ، والوجه عدم القبول .
مسألة 10 - لا بد في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع ومورد
الحلف عن الابهام والاحتمال من ذكر القاتل والمقتول ونسبهما ووصفهما
بما يزل الابهام والاحتمال ، وذكر نوع القتل من كونه عمدا أو خطأ
أو شبه عمد ، وذكر الانفراد أو الشركة ونحو ذلك من القيود .
المقصد الثالث في أحكامها
مسألة 1 - يثبت القصاص بالقسامة في قتل العمد ، والدية على القاتل
في الخطأ شبيه العمد ، وعلى العاقلة في الخطأ المحض ، وقيل : تثبت
في الخطأ المحض على القاتل لا العاقلة ، وهو غير مرضي .
مسألة 2 - لو ادعى على اثنين وله على أحدهما لوث فبالنسبة إلى ذي
اللوث كان الحكم كما تقدم من إثباته بخمسين قسامة ، وبالنسبة إلى غيره
كانت الدعوى كسائر الدعاوي ، اليمين على المدعى عليه ولا قسامة ،
فلو حلف سقطت دعواه بالنسبة إليه ، وإن رد اليمين على المدعي حلف ،
وهذا الحلف لا يدخل في الخمسين ، بل لا بد في اللوث من خمسين غير هذا
الحلف على الأقوى .
مسألة 3 - لو أراد قتل ذي اللوث بعد الثبوت عليه بالقسامة يرد
عليه نصف ديته ، وكذا لو ثبت على الآخر باليمين المردودة وأراد قتله
يرد عليه نصف الدية .