بنحو التعليق فإذا قبل سقط القود ، ولو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط
القود إلا باعطائه ، ولا يجب على الجاني إعطاء الدية لخلاص نفسه ، وقيل
يجب لوجوب حفظها .
مسألة 2 - يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناقض ،
فلو لم يرض الولي إلا بأضعاف الدية جاز ، وللجاني القبول ، فإذا قبل
صح ، ويجب عليه الوفاء .
مسألة 3 - لا يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أن التلف
كان بالجناية ، فإن اشتبه عنده ولم يقم بينة على ذلك ولم يثبت باقرار
الجاني اقتصر على القصاص أو الأرش في الجناية لا النفس ، فإذا قطع يد
شخص ولم يعلم ولو بالبينة أو الاقرار أن القتل حصل بالجناية لا يجوز القتل .
مسألة 4 - يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة فإنهما
لا يستحقان قصاصا ، ومنهم من قال : لا يرث القصاص الإخوة والأخوات
من الأم ومن يتقرب بها ، وقيل ليس للنساء قود ولا عفو وإن تقربن
بالأب ، والأول أشبه .
مسألة 5 - يرث الدية من يرث المال حتى الزوج والزوجية ، نعم
لا يرث منها الإخوة والأخوات من قبل الأم ، بل مطلق من يتقرب بها
على الأقوى ، لكن الاحتياط في غير الإخوة والأخوات حسن .
مسألة 6 - الأحوط عدم جواز المبادرة للولي إذا كان منفردا
إلى القصاص سيما في الطرف إلا مع إذن والي المسلمين ، بل لا يخلو من قوة
ولو بادر فللوالي تعزيره ، ولكن لا قصاص عليه ولا دية .
مسألة 7 - لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالأقوى عدم جواز
الاستيفاء إلا باجتماع الجميع وإن الولي ، لا بمعنى ضرب كل واحد إياه ،
بل بمعنى إذنهم لأحد منهم أو توكيلهم أحدا ، وعن أنه يجوز لكل