مسألة 1 - إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كل واحد يمينا
وإن نقصوا عنه كررت عليهم الأيمان حتى يكلموا القسامة ، ولو كان القوم
أكثر فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد وخمسة وعشرين في غيره .
مسألة 2 - لو لم يكن للمدعي قسامة أو كان ولكن امتنعوا كلا
أو بعضا حلف المدعي ومن يوافقه إن كان ، وكرر عليهم حتى تتم القسامة ،
ولو لم يوافقه أحد كرر عليه حتى يأتي بتمام العدد .
مسألة 3 - لو كان العدد ناقصا فهل يجب التوزيع عليهم بالسوية
فإن كان عددهم عشرة يحلف كل واحد خمسة ، أو يحلف كل مرة ويتم
ولي الدم النقيصة ، أولهم الخيرة بعد يمين كل واحد ، فلهم التوزيع بينهم
بأي نحو شاؤوا ؟ لا يبعد الأخير وإن كان الأولى التوزيع بالسوية ، نعم
لو كان في التوزيع كسر كما إذا كان عددهم سبعة فبعد التوزيع بقي الكسر
واحدا فلهم الخيرة ، والأولى حلف ولي الدم في المفروض ، بل لو قيل
إن النقيصة مطلقا على ولي الدم أو أوليائه فليس ببعيد ، فإذا كان العدد
تسعة فالباقي خمسة يحلفها الولي أو الأولياء ، فإن كان في التوزيع بين
الأولياء كسر فهم بالخيار ، ولو وقع فيهم تشاح فلا يبعد الرجوع إلى
القرعة ، وليس هذا نكولا .
مسألة 4 - هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوراث فعلا
أو في طبقات الإرث ولو لم تكن وارثا فعلا أو يكفي كونها من قبيلة المدعي
وعشيرته عرفا وإن لم تكن من أقربائه ؟ الظاهر عدم اعتبار الوراثة فعلا ،
نعم الظاهر اعتبار ذلك في المدعي ، وأما سائر الأفراد فالاكتفاء بكونهم
من القبيلة والعشيرة غير بعيد ، لكن الأظهر أن يكونوا من أهل الرجل
وأقربائه ، والظاهر اعتبار الرجولية في القسامة ، وأما في المدعي فلا تعتبر
فيه وإن كانت أحد المدعين ، ومع عدم العدد من الرجال ففي كفاية حلف